الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب
قبل اتخاذ القرار 1373 (2001) وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب، كان المجتمع الدولي قد أصدر بالفعل 12 صكا من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والبالغ عددها حاليا 16 صكا. بيد أن معدل انضمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات كان منخفضا.
ونتيجة لتركيز الانتباه على مكافحة الإرهاب منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 واتخاذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، الذي يدعو الدول إلى أن تصبح أطرافا في هذه الصكوك الدولية، ارتفع معدل الانضمام إليها: صدَّق أو انضم حواليْ ثلثيْ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ما لا يقل عن 10 من الصكوك الـ 16، ولم يعد هناك أي بلد لم يوقع على أحد تلك الصكوك على الأقل أو ينضم إليه.
وفي الفترة بين عاميْ 1963 و 2004، وضع المجتمع الدولي، تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، 13 صكا دوليا لمكافحة الإرهاب، مفتوحة لاشتراك جميع الدول الأعضاء. ومنذ 2005، أدخل المجتمع الدولي أيضا تغييرات جوهرية على ثلاثة من تلك الصكوك العالمية، للتصدي تحديدا لخطر الإرهاب؛ ففي 8 تموز/يوليه من ذلك العام، اعتمدت الدول التعديلات على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر وافقت الدول على كل من بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول عام 2005 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري.
وقد ركزت الجمعية العامة منذ عام 1972 على الإرهاب بوصفه مشكلة دولية، وتناولت المسألة خلال الثمانينات بشكل متقطع من خلال قراراتها. واعتمدت الجمعية خلال تلك الفترة أيضا صكين متعلقين بمكافحة الإرهاب: اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها (1973)، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1979).
وفي كانون الأول/ديسمبر 1994، وجهت الجمعية العامة الانتباه من جديد إلى هذه المسألة باعتماد إعلان بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي (A/RES/49/60). وفي 1996، أنشأ مُلحق لذلك الإعلان (A/RES/51/210) اللجنة المخصصة المعنية بالإرهاب. ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت الجمعية العامة تتناول مسألة الإرهاب بشكل منتظم.
وخلال العقد الماضي، أكملت الدول الأعضاء أعمالها بشأن ثلاثة صكوك أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب تغطي أنواعا محددة من الأنشطة الإرهابية: الاتفاقية الدولية لعام 1997 لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل؛ والاتفاقية الدولية لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب؛ والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وقد اعتُمدت الاتفاقية الأخيرة في نيسان/أبريل 2005 وفُتحت للتوقيع في 14 أيلول/سبتمبر 2005، يوم افتتاح مؤتمر القمة العالمي للجمعية العامة. وخلال هذا الاجتماع الرفيع المستوى الذي استمر ثلاثة أيام، وقّعت عليها 82 دولة عضوا.
وتتفاوض الدول الأعضاء منذ سنة 2000، في إطار اللجنة المخصصة أيضا، بشأن مشروع اتفاقية شاملة تتعلق بالإرهاب الدولي.
فيما يلي موجز بشأن الصكوك القانونية الدولية الـ 16 المتعلقة بمكافحة الإرهاب:
اتفاقية عام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات ("اتفاقية طوكيو") بشأن سلامة الطيران
وقعت في طوكيو يوم 14 أيلول/سبتمبر 1963
دخلت حيز النفاذ يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 1969
الحالة: 182 طرفا
- تنطبق على الأعمال التي تهدد السلامة أثناء الطيران؛
- تأذن لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة لحماية سلامة الطائرة عند الاقتضاء، منها تقييد حركة أي شخص يرى قائد الطائرة أنه ارتكب أو بصدد ارتكاب عمل يهدد تلك السلامة؛
- تقضي بأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وأن تعيد إلى قائد الطائرة الشرعي سيطرته عليها.
وصلة: اتفاقية الطائرات*
اتفاقية سنة 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ("اتفاقية لاهاي") بشأن اختطاف الطائرات
وقعت في لاهاي يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 1970
دخلت حيز النفاذ يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 1971
الحالة: 182 طرفا
- تجرّم قيام أي شخص على متن طائرة في رحلة جوية بـ "الاستيلاء غير المشروع على تلك الطائرة بالقوة أو التهديد باستخدامها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف، والسيطرة عليه"، أو محاولة ارتكاب تلك الأعمال؛
- تقضي بأن تجعل الدول الأطراف اختطاف الطائرات جريمة يعاقب القانون عليها بـ "عقوبات قاسية"؛
- تقضي بأن تقوم الدول الأطراف التي قبضت على المجرمين إما بتسليمهم أو تقديمهم إلى العدالة؛
- تقضي بأن تساعد الدول الأطراف بعضها البعض فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المنصوص عليها بموجب الاتفاقية.
اتفاقية سنة 1971 بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ("اتفاقية مونتريال") بشأن أعما ل التخريب الموجهة ضد الطيران، مثل الهجمات بالقنابل خلال الرحلات الجوية
وقعت في مونتريال يوم 23 أيلول/سبتمبر 1971
دخلت حيز النفاذ يوم 26 كانون الثاني/يناير 1973
الحالة: 185 طرفا
- تجرّم قيام أي شخص بقصد وبشكل غير مشروع بفعل عنيف ضد شخص آخر على متن طائرة في الجو، إذا كان من المرجح أن يهدد ذلك الفعل سلامة الطائرة؛ أو وضع جهاز تفجيري على متن طائرة؛ أو محاولة القيام بذلك؛ أو الاشتراك مع شخص يقوم بأفعال من ذلك النوع أو يحاول القيام بها؛
- تقضي بأن تجعل الدول الأطراف في الاتفاقية تلك الأفعال جرائم يُعاقب عليها بـ "عقوبات قاسية"؛
- تقضي بأن تقوم الدول الأطراف التي قبضت على المجرمين إما بتسليمهم أو تقديمهم إلى العدالة.
وصلة: اتفاقية الطيران المدني*
اتفاقية سنة 1973 بشأن منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، بشأن الاعتداءات على كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين
أُقرت في نيويورك يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 1973
دخلت حيز النفاذ يوم 20 شباط/فبراير 1977
الحالة: 166 طرفا
- تعرّف "الأشخاص المتمتعين بحماية دولية" بأنهم رئيس الدولة، ووزير الخارجية، وممثل أو مسؤول دولة ما أو منظمة دولية يحق له ولأسرته التمتع بالحماية في دولة أجنبية؛
- تقضي بأن تجرّم الدول الأطراف الاعتداء على شخص يتمتع بحماية دولية، بالقتل عمدا، أو الاختطاف، أو الاعتداء بشكل آخر على الشخص أو الاعتداء على حرية شخص متمتع بالحماية الدولية، أو ارتكاب اعتداء عنيف على أماكن عمله الرسمي، أو على محال إقامته الخاصة، أو وسائل انتقاله، أو التهديد بالقيام بتلك الاعتداءات أو محاولة ارتكابها، أوالقيام بفعل "يشكل مساهمة كشريك في الاعتداء"، وأن تجعل تلك الأفعال مستوجبة "لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة".
أُقرت في نيويورك يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 1973
دخلت حيز النفاذ يوم 20 شباط/فبراير 1977
الحالة: 166 طرفا
الاتفاقية الدولية لسنة 1979 بشأن مناهضة أخذ الرهائن ("اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن")
أُقرت في نيويورك يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 1979
دخلت حيز النفاذ يوم 3 حزيران/يونيه 1983
الحالة: 168 طرفا
- تنص على أن "كل شخص يأخذ شخصا آخر رهينة أو يحتجزه ويهدده بالقتل أو الأذى، أو يواصل احتجاز شخص آخر بهدف إكراه طرف ثالث، سواء دولة أو منظمة حكومية دولية، أو شخص طبيعي أو قانوني، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام بـه كشرط صريح أو ضمني لإطلاق سراح الرهينة، يكون مرتكبا لجريمة أخذ الرهائن بالمعنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية".
وصلة: اتفاقية أخذ الرهائن*
اتفاقية سنة 1980 بشأن الحماية المادية للمواد النووية ("اتفاقية المواد النووية") بشأن حيازة المواد النووية واستخدامها بشكل غير مشروع
وقعت في فيينا يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر 1979
دخلت حيز النفاذ يوم 8 شباط/فبراير 1987
الحالة: 122 طرفا
- تجرّم حيازة المواد النووية، أو استخدامها، أو نقلها، أو سرقتها، بشكل غير مشروع، وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت، أو إحداث ضرر فادح، أو خسائر كبيرة في الممتلكات.
التعديلات التي أُدخلت على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
- إلزام الدول الأطراف قانونا بحماية المرافق والمواد النووية عند استعمالها محليا للأغراض السلمية وتخزينها ونقلها؛ و
- النص على توسيع التعاون بين الدول فيما يتعلق بسرعة اتخاذ التدابير لتحديد مكان المواد النووية المسروقة أو المهرّبة واسترجاعها، والتخفيف من أي نتائج إشعاعية أو تخريب، ومنع الجرائم ذات الصلة ومكافحتها.
وصلة: اتفاقية المواد النووية*
بروتوكول سنة 1988 المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
وقعت في مونتريال يوم 24 شباط/فبراير 1988
دخلت حيز النفاذ يوم 6 آب/أغسطس 1989
الحالة: 161 طرفا
- يوسّع نطاق أحكام اتفاقية مونتريال (انظر البند 3 أعلاه) ليشمل الأعمال الإرهابية في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي.
وصلة: بروتوكول المطارات*
اتفاقية سنة 1988 بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية بشأن الأنشطة الإرهابية على متن السفن
أُبرمت في روما في 10 آذار/مارس 1988
دخلت حيز النفاذ يوم 1 آذار/مارس 1992
الحالة: 141 طرفا
- تضع نظاما قانونيا ينطبق على الأعمال الموجهة ضد الملاحة البحرية الدولية ويشبه النظم الموضوعة للطيران الدولي؛ و
- تجرّم قيام أي شخص باحتجاز سفينة والسيطرة عليها عمدا وبشكل غير مشروع بالقوة، أو التهديد، أو الترهيب، للقيام بأعمال عنف ضد شخص على متن سفينة، إذا كان من المرجح أن يُعرض ذلك العمل للخطر سلامة ملاحة السفينة؛ أو وضع أجهزة أو مواد تفجيرية على متن سفينة؛ أو أي أعمال أخرى تهدد سلامة السفن.
بروتوكول سنة 1988 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، والمتعلق بالأنشطة الإرهابية على المنشآت الثابتة في المناطق البحرية
أُبرم في روما يوم 10 آذار/مارس 1988
دخل حيز النفاذ يوم 1 آذار/مارس 1992
الحالة: 124 طرفا
- يُنشئ نظاما قانونيا ينطبق على الأعمال الموجهة ضد المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري يُشبه النظم الموضوعة للطيران الدولي.
بروتوكول سنة 2005 للبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري
- يكيّف التغييرات التي أُدخلت على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية على النحو المناسب لسياق المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري.
اتفاقية سنة 1991 بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها تنص على التمييز الكيميائي لتيسير كشف المتفجرات البلاستيكية، لمكافحة تخريب الطائرات، مثلا
أُبرمت في مونتريال يوم 1 آذار/ مارس 1991
دخلت حيز النفاذ يوم 21 حزيران/يونيه 1998
الحالة: 130 طرفا
- وُضعت لمراقبة المتفجرات البلاستيكية التي لم تُميَّز وغير القابلة للكشف والحد من استخدامها (جرى التفاوض بشأنها في أعقاب تفجير رحلة بان آم 103 بالقنابل سنة 1988)؛
- الأطراف ملزمة بكفالة المراقبة الفعالة في اقليم كل منها على المتفجرات البلاستيكية "غير المميزة"، أي تلك التي لا تحتوي على أحد عوامل الكشف الواردة في المرفق التقني للمعاهدة؛ و
- يجب على كل طرف أن يقوم، في جملة أمور، باتخاذ التدابير الضرورية والفعالة لحظر ومنع صناعة متفجرات بلاستيكية غير مميزة؛ ومنع دخول المتفجرات البلاستيكية غير المميزة إلى إقليمها وخروجها منه؛ وممارسة مراقبة صارمة وفعالة على حيازة ونقل المتفجرات غير المميزة التي صُنعت أو استوردت قبل سريان الاتفاقية؛ وكفالة إعدام كامل مخزونات المتفجرات غير المميزة التي ليست في حوزة الشرطة أو الجيش، أو استهلاكها، أو تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة دائمة في غضون ثلاث سنوات؛ واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إعدام المتفجرات البلاستيكية غير المميزة التي هي في حوزة الجيش أو الشرطة، أو استهلاكها، أو تمييزها، أو إبطال مفعولها بصفة دائمة، في غضون خمسة عشر عاما؛ وكفالة القيام في أقرب وقت ممكن بإعدام أي متفجرات غير مميزة صُنعت بعد تاريخ سريان الاتفاقية في الدولة المعنية.
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، لسنة 1997
أُقرت في نيويورك يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1997
دخلت حيز النفاذ يوم 23 أيار/مايو 2001
الحالة: 149 طرفا
- تُنشئ نظاما لولاية قضائية عالمية على استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة المميتة، بصورة غير مشروعة وعن عمد، في مختلف الأماكن العامة المحددة أو ضدها، بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل للأماكن العامة.
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، لسنة 1999
أُقرت في نيويورك يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 1999
دخلت حيز النفاذ يوم 10 نيسان/أبريل 2002
الحالة: 156 طرفا
- تقضي بأن تتخذ الأطراف خطوات لمنع تمويل الإرهابيين والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق جماعات تدّعي أن لها أهدافا خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تشترك أيضا في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب الأسلحة؛
- تُلزم الدول بتحميل من يموّلون الإرهاب مسؤولية جنائية، أو مدنية، أو إدارية عن القيام بذلك العمل؛
- تنص على تحديد الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية، وتجميدها ومصادرتها، وكذلك تقاسم الأموال المتأتية من المصادرة مع دول أخرى، على أساس كل حالة على حدة. ولم تعد الأسرار المصرفية مبررا كافيا للامتناع عن التعاون.
وصلة: اتفاقية تمويل الإرهاب
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2005
أُقرت في نيويورك يوم 13 نيسان/أبريل 2005
لم تدخل بعد حيز النفاذ (فُتح باب التوقيع اعتبارا من 14 أيلول/سبتمبر 2005 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006).
الحالة: 100 توقيع و17 تصديقا
(تدخل حيز النفاذ بعد 22 تصديقا)
- تشمل مجموعة كبيرة من الأفعال والأهداف الممكنة، بما في ذلك منشآت الطاقة النووية، والمفاعلات النووية؛
- تشمل التهديد بارتكاب تلك الجرائم ومحاولة ارتكابها أوالمساهمة فيها كشريك؛ تنص على تسليم أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم؛
- تشجع الدول على التعاون في منع الهجمات الإرهابية بتبادل المعلومات والتعاون في سياق التحقيقات الجنائية وإجراءات تسليم المطلوبين؛ و
- تتناول كلا من حالات الأزمات (مساعدة الدول على حل الأزمات) والحالات التي تلي الأزمات (تأمين المواد النووية عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
وصلة: اتفاقية الإرهاب النووي*
وصلات ذات علاقة:
*بالإنكليزية