القرار 751 بشأن الصومال 1992

أنشت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال في 24 نيسان/أبريل 1992 للإشراف على حظر توريد الأسلحة العام والكامل المفروض بموجب القرار 733 (1992) وللاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 11 من القرار 751 (1992)، ولاحقا في الفقرة 4 من القرار 1356 (2001) والفقرة 11 من القرار 1844 (2008)

وكان مجلس الأمن فرض للمرة الأولى حظرا عاما وكاملا لتوريد الأسلحة على الصومال في 23 كانون الثاني/يناير 1992 باتخاذه القرار 733. وقد أقر المجلسُ إعفاءات معينة من حظر توريد الأسلحة في قراريه 1356 (2001) و 1725 (2006) وفي الفقرة 6 من القرار 1744 (2007)، وكرر تأكيدها في الفقرتين 11 و 12 من القرار 1772 (2007). كما أذن مجلس الأمن بإعفاءات إضافية في الفقرة 12 من القرار 1846 (2008) والفقرة 11 من القرار 1851 (2008) في ما يتعلق بالجهود الرامية إلى مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.

وقرر مجلس الأمن بموجب القرار 1844 (2008) فرض عقوبات تستهدف الأفراد (فرض حظر أسلحة، بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية، على الأفراد والكيانات؛ وحظراً على سفر الأفراد؛ وتجميد أصول الأفراد والكيانات، على النحو المحدد من قبل اللجنة). كما ينص القرار نفسه على إعفاءات من هذه التدابير ويوسع نطاق ولاية اللجنة.

ويرد في الجدول أدناه موجز لنظام الجزاءات.

التدبير الوصف (غير رسمي) الإعفاءات من التدبير

حظر توريد الأسلحة (إقليمي)

 

 

 

 

 

حظر توريد الأسلحة (يستهدف حظر نقل الأسلحة إلى الأفراد)

تنفذ جميع الدول فورا حظرا عاما وكاملا لتوريد الأسلحة على جميع الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية للصومال إلى أن يقرر المجلس خلاف ذلك.

 

 

 

تتخذ الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولمنع القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم المساعدة التقنية والتدريب والمساعدات المالية وغيرها من أشكال المساعدة، ذات الصلة بالأنشطة العسكرية، أو بتوريد الأسلحة للكيانات أو الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم.

مبينة في الفقرتين 2 و 3 من القرار 1356 (2001)، وفي الفقرة 6 من القرار 1744 (2007)، وكُرر تأكيدها في الفقرتين 11 و 12 من القرار 1772 (2007)، وكذلك في الفقرة 12 من القرار 1846 (2008) والفقرة 11 من القرار 1851 (2008)

حظر السفر

تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من قبل الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم

مبينة في الفقرة 2 من القرار 1844 (2008)

تجميد الأصول

تقوم جميع الدول، دون إبطاء، بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها الأفراد أو الكيانات الذين تحدد اللجنة أسماءهم.

مبينة في الفقرة 4 من القرار 1844 (2008)

وأنشئ فريق خبراء بموجب القرار 1425 (2002) لتوفير معلومات عن انتهاكات حظر توريد الأسلحة بهدف تعزيزه. وقد خلف فريقَ الخبراء فريقُ الرصد المنشأ عملا بالقرار 1519 (2003) بغية التركيز على الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة. ويواصل فريق الرصد عمله وقد مُددت ولايته مؤخرا فترة 12 شهرا بموجب القرار 1853 (2008) ووُسع نطاق عمله في ضوء التدابير الجديدة المتخذة في مجال الجزاءات، للاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في الفقرات 23 (أ) إلى (ج) من القرار 1844 (2008).
يرجى الاطلاع على التقارير المتاحة الصادرة عن فريق الخبراء وفريق الرصد

الرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، هو سعادة السيد كلود هيلر (المكسيك). ونائبا الرئيس لعام 2009 هما الجماهيرية العربية الليبية وكرواتيا. وعلى غرار سائر لجان الجزاءات المذكورة أدناه، تنشر اللجنة المعنية بالصومال تقارير سنوية عن أنشطتها. كما أصدرت اللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها.

المزيد من المعلومات